قرار رقم 460 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر،بشأن التخطيط العمراني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 460 لسنة 2009 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر،بشأن التخطيط العمراني

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

 قررت 

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

تنقل للجنة الشعبية العامة للمرافق المكاتب المختصة بمنح التراخيص التابعة لمصلحة التخطيط العمراني وذلك بكامل أصولها وموجوداتها، كما ينقل العاملون بتلك المكاتب للعمل بقطاع المرافق بذات أوضاعهم الوظيفية الأصلية.

مادة 3 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 19 لسنة 1370 ور المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

المحتويات

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني

الباب الأول التعريفات والأهداف

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تدل العبارات والألفاظ الآتية على المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

المخطط الوطني مجموعة من الدراسات والبحوث والأهداف التي تعد على مستوى الجماهيرية العظمى ونحدد إمكانيات النمو واتجاهاته وافتراضاته لفترة زمنية محددة.

مجموعة من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والأبحاث والخرائط لجزء من الجماهيرية العظمى يضم عددا من الشعبيات تشتمل على عناصر طبيعية وجغرافية واحدة بقصد تحديد افتراضات النمو داخل هذا المخطط في فترة زمنية محددة.

مجموعة الدراسات والتقارير التحليلية والخرائط التي تحدد أهداف وسياسات استعمالات الأراضي لمساحة من الأرض لجزء من المخطط الإقليمي بقصد تحديد مواقع توطين السكان ومتطلباتهم، على مستوى شعبية أو أكثر.

مجموعة الدراسات والتقارير التحليلية والخرائط التي تحدد أهداف وسياسات استعمالات الأراضي في مساحة من الأرض بقصد توطين عدد محدد من السكان لفترة محددة من الزمن.

مجموعة التقارير والخرائط التفصيلية التي تعد المخططات الحضرية والتي تشتمل على بیان تقسيمات الأراضي والطرق الرئيسية والفرعية، ومواقع المرافق والخدمات العامة بصورة تفصيلية للمخطط الحضري أو جزء منه، و

هي الفترة الزمنية التي تغطيها المخططات بمختلف مستوياتها.

هي نهاية الفترة التخطيطية المعدة لها المخططات.

هو ترخیص لغرض إنشاء مبان جديدة أو إضافة وحدات رئيسية عليها.

هو ترخیص لغرض إجراء الصيانة أو التحوير أو التعلية أو الهدم لمباتي قائمة.

مادة 2 

يهدف التخطيط العمراني إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادة الثانية من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369 و.ر، وفقا للتفصيل الآتي:

الباب الثاني أنواع المخططات وأهدافها

مادة 3 

المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى:

يهدف هذا المخطط إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني وفقا للتفصيل الآتي:

وتوفير الخرائط المساحية التي تساهم في التعرف على مناطق التنمية المختلفة.

مادة 4

المخطط الإقليمي:

يهدف المخطط الإقليمي إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادة الثانية والمادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني وفقا للتفصيل الآتي:

مادة 5

المخطط المحلي في الإقليمي الفرعي:

يهدف المخطط المحلي إلى تحقيق الأهداف الواردة بالمادتين ” الثانية والسابعة من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني وفقا للتفصيل الأتي:

مادة 6

المخططات الحضرية:

تهدف المخططات الحضرية بكل أنواعها إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الثانية والمادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني وفقا التفصيل الآتي:

الباب الثالث إعداد المخططات واعتمادها

مادة 7 

تعد المخططات بكل مستوياتها كل عشرين سنة بحيث يتم إعدادها بشكل متسلسل ابتداء من المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى ثم المخططات الإقليمية ثم المخططات المحلية ثم المخططات الحضرية، ويراعى عند إعدادها الآتي:

مادة 8 

يعد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى كل عشرين سنة، ويجوز تمديد هذه المدة خمس سنوات أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة إذا دعت الضرورة لذلك، ويجب عند إعداد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى مراعاة الآتي:

مادة 9

تتولى مصلحة التخطيط العمراني إعداد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى طبقا لما جاء في قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369 و.ر، واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 10

تتولى لجنة فنية الإشراف على إعداد المخطط الوطني الطبيعي المشار إليه في المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني، ولا يجوز عرضة للاعتماد النهائي إلا بعد مراجعته وتنقيحه من قبل اللجنة المشار إليها، ويجب أن تضم هذه اللجنة:

مادة 11 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني عرض المخطط الوطني الطبيعي على مجلس التخطيط الوطني لاعتماده بعد مراجعته من قبل اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من القانون، على أن يتضمن قرار الاعتماد ما يلي:

وفي كل الأحوال يجب أن يبت في المخطط المعروض على مجلس التخطيط الوطني خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالته للمجلس، وإلا أعتبر معتمدا.

مادة 12 

تعد المخططات الإقليمية بعد الانتهاء من اعتماد المخطط الوطني مباشرة وبوقت كاف قبل دخول المرحلة التخطيطية المستهدفة وفي مدة لا تتجاوز سنتين ويجب عند إعدادها مراعاة الآتي:

مادة 13

تتولى مصلحة التخطيط العمراني إعداد المخططات الإقليمية طبقا لما جاء في القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني، واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 14 

تتولى الإشراف على إعداد المخططات الإقليمية اللجنة المشار إليها في المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني، ولا يجوز عرضها للاعتماد إلا بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل هذه اللجنة، ويجب أن تضم هذه اللجنة في بعضويتها

مادة 15

تتولى مصلحة التخطيط العمراني، عرض المخططات الإقليمية على مجلس التخطيط الوطني لاعتمادها بعد عرضها على مجلس التخطيط المحلية بالشعبيات.

وفي كل الأحوال يجب البت في المخططات المعروضة للاعتماد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إحالتها، وفي حالة عدم البت فيها خلال تلك المدة تعتبر معتمدة.

مادة 16 

يصدر مجلس التخطيط الوطني قراره باعتماد المخططات الإقليمية المعروضة عليه في حالة الموافقة عليها، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:

مادة 17 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني الشروع في إعداد المخططات المحلية بعد الانتهاء من اعتماد المخططات الإقليمية وبوقت كاف قبل بداية الفترة التخطيطية المستهدفة، ويجوز أن تعد المخططات المحلية في نفس فترة إعداد المخططات الإقليمية شريطة أن يكون ذلك بواسطة الجهة التي تقوم إعداد المخطط الإقليمي وتحت إشراف اللجنة المشرفة على المخططات الإقليمية، ويجب عند إعدادها مراعاة الآتي:

مادة 18

تقوم مصلحة التخطيط العمراني بإعداد المخططات المحلية طبقا لما جاء في القانون رقم 3 لسنة 1369 و مر، بشأن التخطيط العمراني واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 19

تعرض مصلحة التخطيط العمراني المخططات المحلية بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل اللجنة المشار إليها في المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني، على مجالس التخطيط بالشعبيات لإبداء الرأي حولها.

مادة 20 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني عرض المخططات المحلية على اللجنة الشعبية العامة لاعتمادها مشفوعة بتوصيات مجالس التخطيط بالشعبيات

مادة 21

تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا باعتماد المخططات المحلية على أن يتضمن قرار الاعتماد ما يلي:

وتلزم الجهات ذات العلاقة ببرمجة خططها الإنمائية والاستثمارية على ضوء ما جاء من توصيات بخصوص تلك المخططات.

مادة 22 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني الشروع في إعداد المخططات الحضرية بعد اعتماد المخططات الإقليمية والمحلية وبوقت كاف قبل بداية الفترة التخطيطية المستهدفة وذلك طبقا لمؤشرات المخططات الإقليمية والمخططات المحلية ويراعى عند إعدادها الآتي:

وفي حالة تأخر ذلك عن المدة المحددة يتم تحديث الخرائط المساحية قبل عرض المخطط للاعتماد.

مادة 23 

تعد مصلحة التخطيط العمراني المخططات الحضرية طبقا لقانون التخطيط العمراني ولها الاستعانة بمكاتب متخصصة تعمل تحت إشرافها وفق الخطط المعتمدة وأحكام هذه اللائحة.

مادة 24

لا يجوز لأية جهة الشروع في إعداد المخططات الحضرية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من مصلحة التخطيط العمراني، ويكون الإذن طبقا لمؤشرات المخططات الإقليمية والمحلية،وتستثنى من ذلك المخططات الاستراتيجية التي تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 25 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني عرض المخططات الحضرية على اللجنة الشعبية العامة للاعتماد مشفوعة بتوصيات مجالس التخطيط في الشعبيات.

مادة 26

تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا باعتماد المخططات الحضرية المعروضة عليها على أن يتضمن قرار الاعتماد ما يلي:

الباب الرابع فيه الخرائط والمستندات

مادة 27 

تتكون المخططات المعتمدة من مجموعة الدراسات والتقارير والخرائط التي تشتمل على الأوضاع القائمة والإحصائيات والبيانات التي استعملت في إعداد المخططات وكذلك المؤشرات والتوصيات والنتائج التي خلصت إليها المخططات.ويجب عند إعداد المخططات بجميع أنواعها أن تعد مستنداتها ووثائقها على النحو التالي:

مادة 28 

يتم تحديد مقياس الرسم المناسب للخرائط المستعملة في المخططات من قبل اللجنة الفنية المشرفة على إعداد المخطط وذلك طبقا لمساحة المخطط وطبيعته ودرجة الدقة المطلوبة في استعمال الخرائط.

مادة 29 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني حفظ وتوثيق التقارير والخرائط الأصلية للمخططات المعتمدة وإحالة نسخ منها إلى الجهات ذات العلاقة والمعنية بالتنفيذ، وإيداع نسخة أصلية لدى الهيئة العامة للمعلومات.

الباب الخامس في تطبيق المخططات

مادة 30

يقصد بتطبيق المخططات إعداد الدراسات التفصيلية لها وإعداد التصميم الحضري وتصميم المرافق المتكاملة وتنفيذها على الطبيعة، ويشتمل التطبيق على الاتي:

مادة 31

تقوم مصلحة التخطيط العمراني، بعد اعتماد المخطط الأصلي وفي حدوده، بإعداد المخططات التفصيلية لكل المخطط أو جزء منه حسب أولويات التنفيذ ولها عند الحاجة التعاقد مع مكاتب متخصصة وفق التشريعات النافذة وتشتمل هذه الخرائط على الآتي:

مادة 32 

يجب التقيد بالمخطط الأصلي عند إعداد الخرائط التفصيلية ولا يجوز التغيير فيه إلا بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تطوير المخطط.

مادة 33 

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني، مراجعة أعمال الدراسات التفصيلية وأعمال التصميم الحضري ومخططات المرافق المتكاملة ورفع توصياتها بشأن اعتمادها من قبل لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني على أن يتضمن قرار الاعتماد الآتي:

مادة 34

تعد الخرائط التفصيلية للمخطط الحضري بعدد كاف على هيئة صلبة و على هيئة رقمية، على أن يعتد بالخرائط الصلبة في حالة وجود أي اختلافات، وتوزع نسخ على الجهات ذات العلاقة بالتنفيذ، على أن يتم إيداع نسخة لدى إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق الواقع في دائرة اختصاصها المخطط، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.

مادة 35

يتولى قطاع المرافق إعداد التصميم الحضري للمخططات الحضرية طبقا للخرائط التفصيلية لكل المخطط أو جزء منه حسب أولويات التنفيذ، وذلك بعد اعتماد المخطط التفصيلي ويجوز إعداد التصميم الحضري في نفس فترة إعداد الخرائط التفصيلية، ويجب عند إعداد التصميم الحضري ما يلي:

مادة 36

يكون التصميم الحضري أساسا لتصميم المباني بقصد تنسيقها وبما يخلق نسيجا معماريا منظما ومدروسا، ويتم تحديد شروط التصميم المعماري واعتماد الرسومات المعمارية على ضوئه.

مادة 37 

يتولى قطاع المرافق عرض مشاريع التصميم الحضري المعدة للمخططات على مصلحة التخطيط العمراني لتتولى اعتمادها بعد مراجعتها وتنقيحها من قبل اللجنة الفنية المشار إليها في المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر، بشأن التخطيط العمراني

مادة 38 

يتولى قطاع المرافق تصميم شبكات المرافق المتكاملة داخل المخططات الحضرية المعتمدة وطبقا للمخطط التفصيلي، على أن يشمل تصميم شبكات الطرق ببعديها الأفقي والرأسي وشبكات إمدادات المياه والكهرباء والهاتف والغاز والإثارة والتدفئة وملحقاتها من محطات ضخ وغرف محولات وتحكم وتحديد مساراتها بالنسبة للمخطط وبالنسبة لبعضها البعض بحيث لا تؤثر على المخطط المعتمد ولا على بعضها، ويجب عند تصميم شبكات المرافق المتكاملة مراعاة الآتي:

مادة 39 

يتولى قطاع المرافق عرض مخططات المرافق المتكاملة على مصلحة التخطيط العمراني للمصادقة عليها من الناحية التخطيطية وبما يضمن مطابقتها للمخطط المعتمد.

مادة 40 

يتولى قطاع المرافق منح تراخيص البناء من الدرجة الأولى، ويشترط لمنح تراخيص البناء ما يلي:

مادة 41 

يصدر قطاع المرافق ترخيص البناء بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على النموذج المعد بالخصوص، على أن تكون لمدة سنتين، ولا يزيد عدد مرات التجديد على مرتين في حالة عدم الشروع في البناء وفي حالة الشروع في البناء خلال فترة سريان الترخيص يستمر سريانه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد، ولا يتم تجديد الترخيص إلا بناء على تقرير من مكتب هندسي يوضح حالة البناء ومدى مطابقته للرسومات والمخطط المعتمد.

مادة 42

يلتزم صاحب الترخيص أو المكتب الهندسي المشرف على المشروع بتبليغ قطاع المرافق من خلال مراقباته عن مراحل تنفيذ المشروع لإجراء كشوفات المتابعة التالية:

وذلك وفق نموذج خط التنظيم و الكشوفات الدورية المعتمدة، وفي جميع الأحوال تعتبر هذه الكشوفات شرطا لاستمرار البناء ومنح الإجراءات المترتبة عليه، وعدم الالتزام به يؤدي إلى إيقاف البناء.

مادة 43 

تقدم الرسومات المعمارية على النموذج المعد على أن تشتمل على الآتي:- 

يجب أن يكون المكتب الهندسي المصمم للخرائط المعمارية مصرحا له بمزاولة هذا النشاط بترخيص صادر عن جهات الاختصاص ومعتمد من قطاع المرافق، ويكون المصمم مسئولا عن الأعمال التي يقوم بتصميمها أو الإشراف عليها من حيث مطابقتها للمخطط المعتمد والرسومات المعتمدة والنواحي التصميمية المختلفة والشروط واللوائح الصادرة بالخصوص.

مادة 45

القطاع المرافق عدم قبول أية أعمال من المكاتب الهندسية التي يشمت عدم قدرتها وعدم التزامها بالتشريعات النافذة والمنظمة للتخطيط العمراني وإيقاف التعامل معها.

مادة 46 

يتولى الإشراف على المباني المرخص لها داخل المخططات المعتمدة والتابعة للجهاد الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد جهاز إشراف معتمد تابع للجهة صاحبة الترخيص أو من فريق أكد الا المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة النشاط والمعتمدة من قبل قطاع المرافق.

مادة 47 

يتولى قطاع المرافق إصدار تراخيص بناء الدرجة الثانية طبقا للشروط والضوابط الآتية:

مادة 48 

يتولى قطاع المرافق منع الإذن بشأن تنفيذ وصيانة المرافق المتكاملة بناء على إفادة من مصلحة التخطيط العمراني ووفقا للمخطط المعتمد.

مادة 49 

يتولى قطاع المرافق منح الإذن بتزويد المباني العامة والخاصة بشبكات المرافق العامية تجيب قبل منح الإذن مراعاة الآتي:

مادة 50

لا يجوز استعمال المباني أو تزويدها بالمرافق العامة إلا بعد الحصول على شهادة استعمال للمبنى من قطاع المرافق، ويشترط لمنح شهادة استعمال المباني العامة والخاصة ما يلي: –

ويجوز التزويد المؤقت بالمياه والكهرباء لغرض التنفيذ.

مادة 51 

لا يجوز مزاولة الأنشطة في المباني إلا وفقا للتشريعات النافذة مع التقيد بالضوابط التالية:

الباب السادس في متابعة المخططات

مادة 52 

يتولى قطاع المرافق من خلال الأجهزة المختصة، متابعة الالتزام بالمخططات م المخالفة لها واتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها.

كما يتولى تنسيق وتوزيع الأنشطة الاقتصادية داخل المخططات الحضرية بشكل متجانس وبما لا يؤثر على الصحة العامة والبيئة.

مادة 53

يتولى قطاع المرافق عرض المشروعات والمباني المنفذة بدون ترخيص أو بالمخالفة الترخيص المعتمد، والمطلوب تقرير تصحيحها أو إزالتها على مصلحة التخطيط العمراني لتقوم بالنظر في إمكانية تصحيح أوضاعها فإذا تقرر استحالة التصحيح، يصدر قطاع المرافق قرارا بإزالة المباني المنفذة بدون ترخيص أو المنفذة بالمخالفة لترخيص البناء الصادر بالخصوص.

مادة 54

يتولى قطاع المرافق إزالة المباني التي يتقرر إزالتها بناء على قرار الإزالة المشار إليه في المادة السابقة على نفقة المالك، ويتم تقدير تكلفة أعمال الإزالة من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض من قبل قطاع المرافق.

ويجوز للمالك أن يزيل الأعمال المخالفة بمعرفته خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغه بقرار الإزالة.

مادة 55

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق اتخاذ الإجراء القانوني بمعاقبة مأموري الضبط القضائي المكلفين بمتابعة المخطط وضبط المخالفات عند تجاوز المخالفة الواقعة في نطاق حدود عملهم مرحلة الأساسات وبما لا يخالف أحكام المادة 36 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369 و.ر.

الباب السابع في البناء خارج المخططات

مادة 56 

تختص اللجنة الشعبية العامة بإصدار الإذن بإقامة المشاريع الاستراتيجية خارج المخططات المعتمدة.

مادة 57

يختص قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بإصدار موافقات البناء في المزارع فيما يخص سكن صاحب المزرعة ومرافقها وكذلك محطات خدمات الطرق، وتراعى عند إصدار الموافقة الأسس الآتية:

مادة 58

يتولى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية تحديد مساحة الوحدة الإنتاجية من الأراضي الزراعية حسب طبيعة و إنتاجية الوحدة الزراعية في المنطقة وذلك من حيث:

وفي كل الأحوال لا يجوز منح تراخيص البناء لغرض السكن الزراعي إلا بعد تحديد المساحة القياسية للوحدة الإنتاجية لكل منطقة.

مادة 59

يجوز أن تكون الوحدة الإنتاجية من الأراضي الزراعية البعلية وشبه المروية المقسمة إلى ثلاثة أجزاء فأقل ممثلة في مجموعها لوحدة إنتاجية واحدة داخل نطاق الشعبية الواحدة، بحيث لا تقل مساحة الجزء الواحد عن ربع مساحة الوحدة الإنتاجية النفطية وأن يسمح للمنتفع ببناء مسكن داخل أحد هذه الأجزاء التي يختارها وعدم السماح له بالبناء في بقية الأجزاء المكملة.

مادة 60 

تشكل لجنة في كل شعبية تختص بدراسة طلبات بناء المساكن بالمزارع واعتماد الرسومات المعمارية طبقا للتشريعات النافذة ورفع توصياتها بشأن الطلبات المعروضة عليها إلى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية لتتولى إصدار موافقة البناء، وذلك على النحو الآتي:

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته.

مادة 61 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة دراسة طلبات الحصول على الموافقة لبناء المساكن داخل المزارع وذلك وفقا للآتي:.

مادة 62

يتم إصدار موافقات بناء المساكن أو ملحقاتها بالمزارع على النموذج المعد لهذا الغرض و على أن تكون مدة سريانه سنتين من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة ستة أخرى في حالة عدم الشروع في البناء.

مادة 63

يتولى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية – من خلال الأجهزة التابعة له – متابعة البناء خارج المخططات و إيقاف البناء المخالف للتشريعات النافذة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

مادة 64

تزال المباني المنفذة خارج المخططات بدون تراخيص أو المخالفة للترخيص الصادر بالخصوص والتي لم يتم تصحيحها، بقرار إداري يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية وعلى نفقة المخالف.

مادة 65

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين عن متابعة البناء خارج المخططات والذين يثبت تجاوز أعمال المباني المخالفة في نطاق عملهم مرحلة الأساسات.

مادة 66 

يجوز إقامة مبان لخدمة الطريق ومستعمليها مثل محطات الوقود وملحقاتها من استراحات ومحلات صيانة السيارات وخدمة للمسافرين، وذلك وفق الأسس والضوابط الآتية:

ويجب توفير مداخل ومخارج فرعية تربطها بالطريق لتأمين سلامة انسياب حركة المرور دون إعاقة.

مادة 67

يجب ترك منطقة حماية على الطرق السريعة والرئيسية والعامة التي تربط بين المدن والأقاليم والطرق الدولية التي تخترق المخططات الحضرية بمسافة لا تقل عن 50 مترا من حافة الطريق، وألا يكون التخديم إلا من خلال طرق جانبية تسمى طرق الخدمات، لا تتقاطع مع الطرق السريعة والرئيسية إلا من خلال تقاطعات رأسية أو من خلال جزر دوران وتحكم.

مادة 68

يجب أن تتضمن دراسة وتصاميم مشروعات الطرق الدولية والسريعة والرئيسية والعامة التي تربط بين الأقاليم والمدن مواقع محطات خدمة المسافرين ومسافة الحماية اللازمة وطرق الخدمات الجانبية ونقاط المداخل والمخارج من وإلى هذه الطرق بما لا يؤثر على السلامة العامة.

مادة 60

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمرافق بالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني وضع الأسس والضوابط الخاصة بإقامة المصائف والمنتزهات خارج المخططات وعلى شواطئ البحر.

الباب الثامن أحكام عامة

مادة 70 

تشكل بقرار من مجلس التخطيط الوطني وبناء على عرض من لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني لجنة فنية تسمى اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخطط الوطني والمخططات الإقليمية قبل اعتمادها برئاسة أمين لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني وعضوية مندوبين عن القطاعات ذات العلاقة وعدد من الخبراء والمختصين في مجالات التخطيط المختلفة.

مادة 71

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة وبناء على عرض من مصلحة التخطيط العمراني لجنة فنية تسمى اللجنة الاستشارية لمراجعة وتنقيح المخططات المحلية والحضرية قبل اعتمادها برئاسة أمين لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني وتضم مندوبين عن القطاعات ذات العلاقة.

مادة 72 

تشكل بقرار من لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني لجنة تسمى لجنة دراسة وتقييم المخططات التفصيلية تضم في عضويتها مندوبا عن قطاع المرافق، تتولى دراسة ومراجعة أعمال الدراسات التفصيلية للمخططات الحضرية ومخططات المرافق المتكاملة والتصميم الحضري والنظر فيما يعرض عليها من تظلمات بشأن اعتماد المخططات ودراسة التعديلات والمقترحات بشأن المخططات المعتمدة، على أن تعتمد نتائج أعمالها من قبل لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني.

مادة 73

تشكل بقرار من لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني لجان فنية متخصصة بكل فرع من فروع المصلحة تتولى مراجعة وتنقيح ومتابعة أعمال الدراسات التفصيلية والتصميم الحضري ودراسة طلبات التظلمات واقتراح التعديلات بشأن توفير متطلبات المستجدات التي تحدث بعد اعتماد المخطط ورفع توصياتها إلى لجنة دراسة وتقييم مخططات التطبيق.

مادة 74 

تعتمد نتائج أعمال اللجان المشار إليها في المادة السابقة من لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني بناء على توصية لجنة دراسة وتقييم المخططات التفصيلية المشار إليها بالمادة 72 من هذه اللائحة.

مادة 75 

لا يجوز إجراء تغيير في استعمالات المخطط الأصلي المعتمد إلا عن طريق مصلحة التخطيط العمراني وفق الأسس والضوابط المحددة في قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1369 و.ر، والضوابط المحددة بهذه اللائحة، وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل على المخطط الأصلي إلا في الحالات الآتية:

مادة 76

لا يجوز إجراء أية تعديلات على المخطط التفصيلي إلا عن طريق مصلحة التخطيط العمراني وفق الأسس والضوابط المحددة في هذه اللائحة وعن طريق اللجان المختصة الواردة بها.

مادة 77 

يراعي عند إجراء أي تعديل على المخطط الأصلي أو على المخطط التفصيلي ما يلي:

ويشترط أن يكون موضوع التظلم مؤيدا بإجراءات وموافقات رسمية سابقة من الجهات ذات العلاقة.

مادة 78

يصدر قطاع المرافق، وبالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني الضوابط، التي تنظم استغلال الفضاء العام وتحدد أوجه استغلاله داخل المخططات الحضرية وبما لا يؤثر على المخطط المعتمد أو المظهر العام والسلامة العامة.

مادة 79 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمرافق إعداد النماذج المنصوص عليها في هذه اللائحة، اللازمة لمنح الموافقات والأذونات بشأن اعتماد وتنفيذ واستعمال المباني والمرافق العامة داخل وخارج المخططات.

مادة 80

تعتبر تراخيص وموافقات البناء الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة وبالمخالفة لما جاء فيها والتي لم يشرع في تنفيذها حتى تاريخ صدور هذه اللائحة ملغاة سواء كانت داخل المخططات أو خارجها.

ls.org.ly