قرار رقم 46 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
صدر في 26 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يناير 2023
- رقم التشريع: 46
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 46-2023-DEC-PM
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2023/1/25 م، بشأن مناقشة آلية توريد المحروقات.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، رمضان المهدي جنان، وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، مصطفى محمد المانع – مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي
- السيد، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية
- السيد، مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية
- السيد، امحمد المبروك خليفة إدارة الشؤون القانونية والشكاوي مجلس الوزراء
- السيد، احمد محمد قطامية
- السيدة، نعيمة محمد الصواني
- مندوبين عن ديوان المحاسبة
مادة 2
تتولى اللجنة المهام التالية:
- مراجعة آلية سداد المحروقات وفقا لأفضل السبل المتبعة والمتعارف عليها دوليا والمقارنة بين البدائل المختلفة واختيار الأنسب منها بما يكفل تحقيق مبدأ الشفافية في عكس الأرقام والقيود على حسابات المالية العامة وحسابات المؤسسة و الكفاءة في التنفيذ بما يضمن انسيابية تدفق المحروقات.
- مناقشة نظام التمويل الأنسب للمؤسسة الوطنية للنفط تطبيقا للتشريعات المنظمة للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.\
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 4/ رجب/1444 هـ
- الموافق: 26 يناير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.