قرار رقم 46 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2023/1/25 م، بشأن مناقشة آلية توريد المحروقات.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، رمضان المهدي جنان، وعضوية الآتي ذكرهم:-
- السيد، مصطفى محمد المانع – مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي
- السيد، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية
- السيد، مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية
- السيد، امحمد المبروك خليفة إدارة الشؤون القانونية والشكاوي مجلس الوزراء
- السيد، احمد محمد قطامية
- السيدة، نعيمة محمد الصواني
- مندوبين عن ديوان المحاسبة
مادة 2
تتولى اللجنة المهام التالية:
- مراجعة آلية سداد المحروقات وفقا لأفضل السبل المتبعة والمتعارف عليها دوليا والمقارنة بين البدائل المختلفة واختيار الأنسب منها بما يكفل تحقيق مبدأ الشفافية في عكس الأرقام والقيود على حسابات المالية العامة وحسابات المؤسسة و الكفاءة في التنفيذ بما يضمن انسيابية تدفق المحروقات.
- مناقشة نظام التمويل الأنسب للمؤسسة الوطنية للنفط تطبيقا للتشريعات المنظمة للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.\