قرار رقم 46 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 46 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة السيد، رمضان المهدي جنان، وعضوية الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، مصطفى محمد المانع – مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي 
  2. السيد، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية 
  3. السيد، مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية
  4. السيد، امحمد المبروك خليفة إدارة الشؤون القانونية والشكاوي مجلس الوزراء 
  5. السيد، احمد محمد قطامية
  6. السيدة، نعيمة محمد الصواني 
  7. مندوبين عن ديوان المحاسبة 

مادة 2 

تتولى اللجنة المهام التالية: 

  1. مراجعة آلية سداد المحروقات وفقا لأفضل السبل المتبعة والمتعارف عليها دوليا والمقارنة بين البدائل المختلفة واختيار الأنسب منها بما يكفل تحقيق مبدأ الشفافية في عكس الأرقام والقيود على حسابات المالية العامة وحسابات المؤسسة و الكفاءة في التنفيذ بما يضمن انسيابية تدفق المحروقات.
  2. مناقشة نظام التمويل الأنسب للمؤسسة الوطنية للنفط تطبيقا للتشريعات المنظمة للمؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.\

التوقيع

ls.org.ly