Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

23 يناير 2022

قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2013 م، بشأن إعادة تشكيل لجنة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2013 م، بتشكيل لجنة رئيسية التعويضات عن الأضرار الواقعة لمنقولات خلال حرب التحرير. 
  • وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2239 المؤرخ في 2022/01/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2013م، على النحو التالي: 

1السيد/احمد عبد الهادي محمد القيش رئيسا 
2السيد/ وسيم عبد الوهاب الكبيرعضوا 
3السيد/ العيساوي سعد خليفة عبد الجواد عضوا 
4السيد/ عزالدين محمد امحمد عيفة عضوا 
5السيد/ معمر الشريف سعد عبد العاطيعضوا 
6السيد/ تامر المختار سالم الكريمة عضوا 
7السيد/ جمال ضو علي برنوص عضوا

مادة 2 

تعمل اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2013م، المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 20 جمادي الأخر , 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/1/23 ميلادي