قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
23 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2022
- رقم التشريع: 46
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات
- رقم المُعَرِّف: 46-2022-DEC-COM
قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2013 م، بشأن إعادة تشكيل لجنة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2013 م، بتشكيل لجنة رئيسية التعويضات عن الأضرار الواقعة لمنقولات خلال حرب التحرير.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2239 المؤرخ في 2022/01/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2013م، على النحو التالي:
1 | السيد/احمد عبد الهادي محمد القيش | رئيسا |
2 | السيد/ وسيم عبد الوهاب الكبير | عضوا |
3 | السيد/ العيساوي سعد خليفة عبد الجواد | عضوا |
4 | السيد/ عزالدين محمد امحمد عيفة | عضوا |
5 | السيد/ معمر الشريف سعد عبد العاطي | عضوا |
6 | السيد/ تامر المختار سالم الكريمة | عضوا |
7 | السيد/ جمال ضو علي برنوص | عضوا |
مادة 2
تعمل اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2013م، المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 20 جمادي الأخر , 1443 هجري
- الموافق: 2022/1/23 ميلادي