قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 يناير 2022
- رقم التشريع: 46
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: التعويضات
- رقم المُعَرِّف: 46-2022-DEC-COM
قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2013 م، بشأن إعادة تشكيل لجنة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2013 م، بتشكيل لجنة رئيسية التعويضات عن الأضرار الواقعة لمنقولات خلال حرب التحرير.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 2239 المؤرخ في 2022/01/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2013م، على النحو التالي:
1 | السيد/احمد عبد الهادي محمد القيش | رئيسا |
2 | السيد/ وسيم عبد الوهاب الكبير | عضوا |
3 | السيد/ العيساوي سعد خليفة عبد الجواد | عضوا |
4 | السيد/ عزالدين محمد امحمد عيفة | عضوا |
5 | السيد/ معمر الشريف سعد عبد العاطي | عضوا |
6 | السيد/ تامر المختار سالم الكريمة | عضوا |
7 | السيد/ جمال ضو علي برنوص | عضوا |
مادة 2
تعمل اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.
مادة 3
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2013م، المشار إليه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 20 جمادي الأخر , 1443 هجري
- الموافق: 2022/1/23 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.