قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2013م، على النحو التالي: 

1السيد/احمد عبد الهادي محمد القيش رئيسا 
2السيد/ وسيم عبد الوهاب الكبيرعضوا 
3السيد/ العيساوي سعد خليفة عبد الجواد عضوا 
4السيد/ عزالدين محمد امحمد عيفة عضوا 
5السيد/ معمر الشريف سعد عبد العاطيعضوا 
6السيد/ تامر المختار سالم الكريمة عضوا 
7السيد/ جمال ضو علي برنوص عضوا

مادة 2 

تعمل اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 112 لسنة 2013م، المشار إليه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly