Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي

1 فبراير 2022

قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي

 رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 2504 المؤرخ 2022/1/24 م.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وعضوية كل من:

  1. وزير الثقافة والتنمية المعرفية
  2. وزير الخارجية والتعاون الدولي وحدة
  3. وزير الداخلي
  4. وزير الشباب 
  5. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية 
  6. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض 
  7. عميد بلدية طرابلس
  8. السيد/ الزروق عبد اللطيف الزروق
  9. السيد/ فوزي محمد محمد الغويل 
  10. السيد/ سالم عبد الحمید سلطان – عضوا ومقررا

ومقررا تتولى اللجنة العليا القيام بالمهام التالية:

  1. اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتجهيزات الخاصة باحتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
  2. الإشراف والتنسيق والمتابعة لجميع المناشط والفعاليات الخاصة بالاحتفالية.
  3. التواصل مع كافة الجهات الخدمية والأمنية لتذليل الصعاب وإلزامها بتوفير الإمكانيات اللازمة والمتاحة لإظهار الاحتفالية بالشكل اللائق والمناسب باعتبارها حدث عربي وعالمي.

مادة 2 

تشكل لجان فرعية تتبع اللجنة العليا لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022م المشكلة وفقا لأحكام المادة 1 من هذا القرار، على النحو التالي:۔ 

أولا: اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون التنظيمية للاحتفالية: 

تشكل لجنة فرعية برئاسة/ وكيل وزارة الثقافة للشؤون العامة، وعضوية كل من:۔

  1. وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة
  2. وكيل وزارة السياحة للشؤون السياحية
  3. وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير
  4. مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  5. مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
  6.  مدير عام قناة ليبيا الوطنية
  7.  مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء
  8.  السيد/ لبيد علي القراد
  9.  السيد/ مروان محمد تنتون
  10.  السيد/ لؤي عبد الوهاب القريو
  11.  السيد/ مراد عبد الحميد العيساوي

تتولى لجنة الشؤون التنظيمية للاحتفالية ولها على وجه الخصوص مايلي:

  1. التنظيم والإشراف على جميع الفعاليات والبرامج المدرجة بجدول الأعمال الصادر عن اللجنة العليا التنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022م.
  2. تنفيذ كافة التكليفات الصادرة عن اللجنة العليا وانجازها بالشكل المطلوب.
  3. التنسيق مع اللجنة الفرعية العلمية التابعة للجنة العليا المنظمة للاحتفالية وتقديم المقترحات اللازمة بالخصوص وإحالتها للجنة العليا.
  4. القيام بكافة التسهيلات المتعلقة بالنقل والاستقبال والإقامة والمراسم للضيوف المشاركين بفعاليات الاحتفالية من الداخل والخارج.
  5. أي مهام أخرى تسند إليها من اللجنة العليا.

ثانيا: اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون العلمية:

تشكل لجنة فرعية برئاسة السيد/ محمد شرف الدين الفيتوري، وعضوية كل من:

  1. السيد/ ناجي إبراهيم جابر
  2. السيد/ محمد علي 
  3. السيد/ جلال محمد عثمان
  4. السيد/ منير مفتاح محمد
  5. السيد/ محمد يحيى كعبر
  6. السيد/ إسماعيل محمد رشاد
  7. السيد/ فتحي محمد إميمه 

وتتولى اللجنة مهام الشؤون العلمية للاحتفالية ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. التنسيق مع اللجنة العليا للاحتفالية لتسهيل كافة الإجراءات الكفيلة بانجاح المؤتمرات والتجمعات العلمية والفنية المدرجة بجدول أعمال الاحتفالية.
  2. تحديد مواعيد وعناوين المؤتمرات والاجتماعات المدرجة بجدول الأعمال
  3. اعتماد شعار لكل مؤتمر أو تجمع علمي للاحتفالية.
  4. الإشراف العام على المؤتمرات المزمع عقدها بالاحتفالية ودعوة الضيوف لها.
  5. اعتماد وإقرار رؤساء اللجان الفنية والأعمال بالمؤتمرات العلمية والاجتماعات التي يدعي لها الضيوف من خارج ليبيا.
  6. إعداد وإرسال خطابات الدعوة للمشاركة في المؤتمرات
  7. تفعيل ومتابعة التوصيات الختامية لكافة الأنشطة والاجتماعات خلال الاحتفالية واعتماد التقارير النهائية وعرضها على اللجنة العليا.
  8. أي مهام أخرى تسند إليها من اللجنة العليا.

مادة 3 

اللجان المشكلة في هذا القرار الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لتأدية مهامها بعد موافقة رئيس اللجنة العليا.

مادة 4

تصرف مكافأة مالية لكل عضو باللجنة التنظيمية واللجنة العلمية وفقا للآتي:

  1. مكافأة مالية بقيمة 2000 ألفي دينار للجنة التنظيمية.
  2. مكافأة مالية بقيمة 1500 ألف وخمسمائة دينار للجنة العلمية.

مادة 5

يتكفل مجلس الوزراء بتغطية المصاريف المالية اللازمة لاحتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022 م، واتخاذ الإجراءات الإدارية بالخصوص.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  •  رئيس مجلس الوزراء