قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 فبراير 2022
- رقم التشريع: 46
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي
قرار رقم 46 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 2504 المؤرخ 2022/1/24 م.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة عليا برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وعضوية كل من:
- وزير الثقافة والتنمية المعرفية
- وزير الخارجية والتعاون الدولي وحدة
- وزير الداخلي
- وزير الشباب
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية
- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض
- عميد بلدية طرابلس
- السيد/ الزروق عبد اللطيف الزروق
- السيد/ فوزي محمد محمد الغويل
- السيد/ سالم عبد الحمید سلطان – عضوا ومقررا
ومقررا تتولى اللجنة العليا القيام بالمهام التالية:
- اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتجهيزات الخاصة باحتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي
- الإشراف والتنسيق والمتابعة لجميع المناشط والفعاليات الخاصة بالاحتفالية.
- التواصل مع كافة الجهات الخدمية والأمنية لتذليل الصعاب وإلزامها بتوفير الإمكانيات اللازمة والمتاحة لإظهار الاحتفالية بالشكل اللائق والمناسب باعتبارها حدث عربي وعالمي.
مادة 2
تشكل لجان فرعية تتبع اللجنة العليا لتنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022م المشكلة وفقا لأحكام المادة 1 من هذا القرار، على النحو التالي:۔
أولا: اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون التنظيمية للاحتفالية:
تشكل لجنة فرعية برئاسة/ وكيل وزارة الثقافة للشؤون العامة، وعضوية كل من:۔
- وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة
- وكيل وزارة السياحة للشؤون السياحية
- وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير
- مدير إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
- مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
- مدير عام قناة ليبيا الوطنية
- مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي بديوان مجلس الوزراء
- السيد/ لبيد علي القراد
- السيد/ مروان محمد تنتون
- السيد/ لؤي عبد الوهاب القريو
- السيد/ مراد عبد الحميد العيساوي
تتولى لجنة الشؤون التنظيمية للاحتفالية ولها على وجه الخصوص مايلي:
- التنظيم والإشراف على جميع الفعاليات والبرامج المدرجة بجدول الأعمال الصادر عن اللجنة العليا التنظيم احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022م.
- تنفيذ كافة التكليفات الصادرة عن اللجنة العليا وانجازها بالشكل المطلوب.
- التنسيق مع اللجنة الفرعية العلمية التابعة للجنة العليا المنظمة للاحتفالية وتقديم المقترحات اللازمة بالخصوص وإحالتها للجنة العليا.
- القيام بكافة التسهيلات المتعلقة بالنقل والاستقبال والإقامة والمراسم للضيوف المشاركين بفعاليات الاحتفالية من الداخل والخارج.
- أي مهام أخرى تسند إليها من اللجنة العليا.
ثانيا: اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون العلمية:
تشكل لجنة فرعية برئاسة السيد/ محمد شرف الدين الفيتوري، وعضوية كل من:
- السيد/ ناجي إبراهيم جابر
- السيد/ محمد علي
- السيد/ جلال محمد عثمان
- السيد/ منير مفتاح محمد
- السيد/ محمد يحيى كعبر
- السيد/ إسماعيل محمد رشاد
- السيد/ فتحي محمد إميمه
وتتولى اللجنة مهام الشؤون العلمية للاحتفالية ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- التنسيق مع اللجنة العليا للاحتفالية لتسهيل كافة الإجراءات الكفيلة بانجاح المؤتمرات والتجمعات العلمية والفنية المدرجة بجدول أعمال الاحتفالية.
- تحديد مواعيد وعناوين المؤتمرات والاجتماعات المدرجة بجدول الأعمال
- اعتماد شعار لكل مؤتمر أو تجمع علمي للاحتفالية.
- الإشراف العام على المؤتمرات المزمع عقدها بالاحتفالية ودعوة الضيوف لها.
- اعتماد وإقرار رؤساء اللجان الفنية والأعمال بالمؤتمرات العلمية والاجتماعات التي يدعي لها الضيوف من خارج ليبيا.
- إعداد وإرسال خطابات الدعوة للمشاركة في المؤتمرات
- تفعيل ومتابعة التوصيات الختامية لكافة الأنشطة والاجتماعات خلال الاحتفالية واعتماد التقارير النهائية وعرضها على اللجنة العليا.
- أي مهام أخرى تسند إليها من اللجنة العليا.
مادة 3
اللجان المشكلة في هذا القرار الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لتأدية مهامها بعد موافقة رئيس اللجنة العليا.
مادة 4
تصرف مكافأة مالية لكل عضو باللجنة التنظيمية واللجنة العلمية وفقا للآتي:
- مكافأة مالية بقيمة 2000 ألفي دينار للجنة التنظيمية.
- مكافأة مالية بقيمة 1500 ألف وخمسمائة دينار للجنة العلمية.
مادة 5
يتكفل مجلس الوزراء بتغطية المصاريف المالية اللازمة لاحتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022 م، واتخاذ الإجراءات الإدارية بالخصوص.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء