Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

14 أبريل 2015

قرار رقم 46 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 26/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 15/فبراير/ 2015 م.المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 25/جمادى الآخرة/1436ه.الموافق 14/إبريل/2015م.

مادة 1

تقبل استقالة السید، عبد الله محمد أبو عزوم بلخیر، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ انقطاع المعني، وینشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة ویُلغى ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضع موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ:25/جمادى الآخر ة/ 1436ه.
  • الموافق:14/إبريل/ 2015 م.