أدوات الوصول
قرار رقم 46 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع:
قرر
ماده 1
يعيـن السيـد، عاشور حمد أبو راشد سفيراً فوق العادة ومفوضـاً المجلـس الوطني الانتقالي المؤقت لدى جمهورية مصر العربية.
مادة 2
يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلـى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.