أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

23 مايو 2012

قرار رقم 46 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م.وتعديله.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 23/05/2012م.

قرر

ماده 1

يعيـن السيـد، عاشور حمد أبو راشد سفيراً فوق العادة ومفوضـاً المجلـس الوطني الانتقالي المؤقت لدى جمهورية مصر العربية.

مادة 2

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلـى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • المؤقت – ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الأربعاء
  • 2012/05/23 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount