قرار رقم 46 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 46 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع:

قرر

ماده 1

يعيـن السيـد، عاشور حمد أبو راشد سفيراً فوق العادة ومفوضـاً المجلـس الوطني الانتقالي المؤقت لدى جمهورية مصر العربية.

مادة 2

يعمـل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلـى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly