Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

7 نوفمبر 2012

قرار رقم 46 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 7 نوفمبر 2012 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي، وهم:

  1. الحسين عياد اللافي يونس.
  2. إبراهيم محمد صالح عامر.
  3. طيب حسن عيسى عثمان.
  4. عبد المنعم عبد النبي عبد الله المدفع.
  5. مروة جبريل بشار الزوى.
  6. اشرف محمد حسين القذافي.

مادة 2

يقيد السيد، علي فتحي علي ماماش، محرر عقود مساعد بمكتب محرر العقود، علي محمد الفرجاني.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود