قرار رقم 46 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي، وهم:
مادة 2
يقيد السيد، علي فتحي علي ماماش، محرر عقود مساعد بمكتب محرر العقود، علي محمد الفرجاني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.