قرار رقم 46 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 46 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي، وهم:

  1. الحسين عياد اللافي يونس.
  2. إبراهيم محمد صالح عامر.
  3. طيب حسن عيسى عثمان.
  4. عبد المنعم عبد النبي عبد الله المدفع.
  5. مروة جبريل بشار الزوى.
  6. اشرف محمد حسين القذافي.

مادة 2

يقيد السيد، علي فتحي علي ماماش، محرر عقود مساعد بمكتب محرر العقود، علي محمد الفرجاني.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly