قرار رقم 46 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 7 نوفمبر 2012 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي، وهم:
- الحسين عياد اللافي يونس.
- إبراهيم محمد صالح عامر.
- طيب حسن عيسى عثمان.
- عبد المنعم عبد النبي عبد الله المدفع.
- مروة جبريل بشار الزوى.
- اشرف محمد حسين القذافي.
مادة 2
يقيد السيد، علي فتحي علي ماماش، محرر عقود مساعد بمكتب محرر العقود، علي محمد الفرجاني.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود