Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2007 م بشأن الدعم النقدي لبعض السلع التموينية

7 فبراير 2007

قرار رقم 46 لسنة 2007 م بشأن الدعم النقدي لبعض السلع التموينية

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذاً لما قررته المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي السنوي للعام 1374 و.ر، التي صاغها مؤتمر الشعب العام في الفترة من 20 -22 أي النار 1375 و.ر، بشأن الدعم السلعي نقداً وعينا للسلع المذكورة في مذكرة الميزانية العامة.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1375 و. ر، بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1375 و.ر. 
  • وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار بشأن موضوع الدعم السلعي وموافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها المشترك مع اللجان الشعبية للقطاعات بشعبية الجبل الأخضر خلال عام 1374 و.ر. 
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لعام 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار توزيع مبلغ 300,000,000 ثلاثمائة مليون دينار ليبي المدرج بالباب الأول المهايا والمرتبات وما في حكمها بالميزانية العامة للسنة المالية 1375 و.ر، استقطاعاً من الدعم الذي كان مقرراً لبعض التموينية في السنة الماضية.

مادة 2

يوزع المبلغ الوارد في المادة السابقة ابتداء من 1 أي النار 1375 و. ر، 2007 مسيحي كدعم نقدي للمستفيدين سابقاً من الدعم لسلع السكر والشاي والزيت للفئات الآتي بيانها:

  • أ. العاملون في الجهاز الإداري للدولة.
  • ب. الفئات التى تتقاضى معاشات أساسية وضمانية وما في حكمها.
  • ج. العاملون لحساب أنفسهم ” في صورة مساعدة اجتماعية ” من خلال صندوق التضامن الاجتماعي.
  • د. العاملون بالشركات و يتقاضونها من خلال الشركات التي يعملون بها.

مادة 3

يستمر الدعم العيني للسلع المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1375/1/1 و.ر، على أن يستفاد في ذلك من المخزون السلعي الموجود حاليا لدى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، ويستمر الدعم النقدي طبقاً لأحكام القرار، بعد توقف الدعم العيني.

مادة 4

تقوم اللجنة الشعبية العامة للمالية بوضع الآلية والشروط والقواعد التي تصرف بها المبالغ المحددة بموجب هذا القرار، وذلك بمراعاة الصرف بعدد أفرد أسرة المستحق، وألا تحمل المبالغ الموزعة بأية ضرائب أو رسوم.

مادة 5

يعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من شهر أي النار 1375 و.ر 2007 مسيحي وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 7 فبراير 2007 م