قرار رقم 46 لسنة 2007 م بشأن الدعم النقدي لبعض السلع التموينية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 46 لسنة 2007 م بشأن الدعم النقدي لبعض السلع التموينية

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار توزيع مبلغ 300,000,000 ثلاثمائة مليون دينار ليبي المدرج بالباب الأول المهايا والمرتبات وما في حكمها بالميزانية العامة للسنة المالية 1375 و.ر، استقطاعاً من الدعم الذي كان مقرراً لبعض التموينية في السنة الماضية.

مادة 2

يوزع المبلغ الوارد في المادة السابقة ابتداء من 1 أي النار 1375 و. ر، 2007 مسيحي كدعم نقدي للمستفيدين سابقاً من الدعم لسلع السكر والشاي والزيت للفئات الآتي بيانها:

مادة 3

يستمر الدعم العيني للسلع المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1375/1/1 و.ر، على أن يستفاد في ذلك من المخزون السلعي الموجود حاليا لدى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية، ويستمر الدعم النقدي طبقاً لأحكام القرار، بعد توقف الدعم العيني.

مادة 4

تقوم اللجنة الشعبية العامة للمالية بوضع الآلية والشروط والقواعد التي تصرف بها المبالغ المحددة بموجب هذا القرار، وذلك بمراعاة الصرف بعدد أفرد أسرة المستحق، وألا تحمل المبالغ الموزعة بأية ضرائب أو رسوم.

مادة 5

يعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من شهر أي النار 1375 و.ر 2007 مسيحي وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly