Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

8 ديسمبر 2003

قرار رقم 46 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.

قررت مايلي

مادة 1

تقيد الأخت/ رجاء عبدالوهاب علي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فتحي محمد الأمين سالم محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.

مادة 2

ينقل الأخ/ محمد المختار عبدالرحمن البوسيفي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة سبها الابتدائية.

مادة 3

يلغى قيد الأخ/ محمد محمد عبدالقادر حبيب محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود