قرار رقم 46 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.
قررت مايلي
مادة 1
تقيد الأخت/ رجاء عبدالوهاب علي محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ فتحي محمد الأمين سالم محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
مادة 2
ينقل الأخ/ محمد المختار عبدالرحمن البوسيفي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للعمل بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
مادة 3
يلغى قيد الأخ/ محمد محمد عبدالقادر حبيب محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- يوسف مولود الحنيش
- رئيس لجنة قيد محرري العقود