قرار رقم 46 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ حسن أحمد عبدالله الطناشي محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بسبب الوفاة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.