Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2002 م

21 مايو 2002

قرار رقم 46 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى كتاب الأخ رئيس محكمة بنغازي الإبتدائية رقم 89/ 2002 ف.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ حسن أحمد عبدالله الطناشي محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بسبب الوفاة.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود