قرار رقم 46 لسنة 2002 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 46 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي: 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ حسن أحمد عبدالله الطناشي محرر العقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية من جدول محرري العقود بسبب الوفاة.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly