Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 2000 م بشأن تعيين مدعي عام لنيابة الشعب المسلح

12 فبراير 2000

قرار رقم 46 لسنة 2000 م بشأن تعيين مدعي عام لنيابة الشعب المسلح

أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع

بعد الاطلاع على

  • القوانين: –
  • 40 لسنة 1974 افرنجي وتعديلاته.
  • 35 لسنة 1977 افرنجي.
  • 5 لسنة 1978 افرنجي المعدل.
  • قانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
  • وعلى قرار القائد الأعلى رقم 59 لسنة 1989م افرنجي بإنشاء اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتنظيمها وتعديلاته.
  • وعلى قرار القائد الأعلى رقم 16 لسنة 1430 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح.
  • وعلى قرارنا رقم 15 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشأن ندب الأستاذ محمد بشير الخضار للعمل بالشعب المسلح.

قرر

مادة 1

يعين الأستاذ محمد بشير الخضار مدعيا عاما لنيابة الشعب المسلح.

مادة 2

يعين عقيد ركن المبروك المهدي سويسي نائبا للمدعي العام لنيابة الشعب المسلح.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من أحكام.

  • اللواء:
  • ابو بكر يونس جابر
  • أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
  • صدر في: 8/ 11/ 1409 و.ر
  • الموافق: 13/ 2/ 1430 م