قرار رقم 46 لسنة 2000 م بشأن تعيين مدعي عام لنيابة الشعب المسلح
أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
بعد الاطلاع على
- القوانين: –
- 40 لسنة 1974 افرنجي وتعديلاته.
- 35 لسنة 1977 افرنجي.
- 5 لسنة 1978 افرنجي المعدل.
- قانون رقم 1 لسنة 1429 ميلادية بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح.
- وعلى قرار القائد الأعلى رقم 59 لسنة 1989م افرنجي بإنشاء اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتنظيمها وتعديلاته.
- وعلى قرار القائد الأعلى رقم 16 لسنة 1430 ميلادية بإنشاء الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح.
- وعلى قرارنا رقم 15 لسنة 1430 ميلادية بتنظيم الهيئة العامة للقضاء في الشعب المسلح.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بشأن ندب الأستاذ محمد بشير الخضار للعمل بالشعب المسلح.
قرر
مادة 1
يعين الأستاذ محمد بشير الخضار مدعيا عاما لنيابة الشعب المسلح.
مادة 2
يعين عقيد ركن المبروك المهدي سويسي نائبا للمدعي العام لنيابة الشعب المسلح.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يخالفه من أحكام.
- اللواء:
- ابو بكر يونس جابر
- أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع
- صدر في: 8/ 11/ 1409 و.ر
- الموافق: 13/ 2/ 1430 م