قرار رقم 46 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود
20 يونيو 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يونيو 1995
- رقم التشريع: 46
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 46-1995-DEC-CERC
قرار رقم 46 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
- على الطلب المقدم من الأخت/ أسماء أحمد على الفيتوري، وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 6/ 1424 ميلادية الابتدائية.
- وعلى كتاب الأخت/ أوريدة محمد السحار محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي بشأن موافقتها للأخت/ أسماء أحمد على الفيتوري للعمل بمكتبها محرر عقود.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
تقيد الأخت/ أسماء أحمد على الفيتوري محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ أوريدة محمد السحار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
التوقيع
- الاسم: محمد عبدالفتاح الزهراء
- الصفة: رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 22 محرم 1424 هـ
- الموافق: 20 يونيو 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.