قرار رقم 46 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته.
- على الطلب المقدم من الأخت/ أسماء أحمد على الفيتوري، وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 20/ 6/ 1424 ميلادية الابتدائية.
- وعلى كتاب الأخت/ أوريدة محمد السحار محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي بشأن موافقتها للأخت/ أسماء أحمد على الفيتوري للعمل بمكتبها محرر عقود.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
تقيد الأخت/ أسماء أحمد على الفيتوري محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ أوريدة محمد السحار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام