قرار رقم 46 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 8 يونيو 2025

قرار رقم 46 لسنة 1995 م 1424 م بشأن قيد محرري عقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
تقيد الأخت/ أسماء أحمد على الفيتوري محرر عقود مساعد بمكتب الأخت/ أوريدة محمد السحار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly