Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 1962 م بتعديل القرار رقم 8 لسنة 61 الصادر في 1961/1/26

9 يونيو 1962

قرار رقم 46 لسنة 1962 م بتعديل القرار رقم 8 لسنة 61 الصادر في 1961/1/26

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار رقم 8 لسنة 61 الصادر في 26 يناير سنة 1961.
  • وعلى التوصية الخطية رقم 263 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر 

مادة 1

تعدل الفقرة رقم 2 من القرار المبين رقمه وتاريخه أعلاه على الوجه الآتى: يحظر التعامل في ليبيا مع الشركة الأمريكية:

Pacific Diamond Co.

وعنوانها 657.Nission Street San Francisco 5 Ca lifornia

التي تتعاطى تجارة الماس ويكون هذا الحظر شاملا لسائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا ومن بينها فرعها الموجود في ولاية اريزونا وعنوانه: 305 Goodrich Building Phoenix Arizona

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/6/28.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيو 1962
  •  الموافق 6 محرم 1382
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.