قرار رقم 46 لسنة 1962 م بتعديل القرار رقم 8 لسنة 61 الصادر في 1961/1/26
وزير المالية
بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
وعلى القرار رقم 8 لسنة 61 الصادر في 26 يناير سنة 1961.
وعلى التوصية الخطية رقم 263 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة رقم 2 من القرار المبين رقمه وتاريخه أعلاه على الوجه الآتى: يحظر التعامل في ليبيا مع الشركة الأمريكية:
Pacific Diamond Co.
وعنوانها 657.Nission Street San Francisco 5 Ca lifornia
التي تتعاطى تجارة الماس ويكون هذا الحظر شاملا لسائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا ومن بينها فرعها الموجود في ولاية اريزونا وعنوانه: 305 Goodrich Building Phoenix Arizona
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/6/28.