قرار رقم 46 لسنة 1962 م بتعديل القرار رقم 8 لسنة 61 الصادر في 1961/1/26
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 يونيو 1962
- رقم التشريع: 46
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 46 لسنة 1962 م بتعديل القرار رقم 8 لسنة 61 الصادر في 1961/1/26
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 8 لسنة 61 الصادر في 26 يناير سنة 1961.
- وعلى التوصية الخطية رقم 263 الصادرة عن المؤتمر السابع عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تعدل الفقرة رقم 2 من القرار المبين رقمه وتاريخه أعلاه على الوجه الآتى: يحظر التعامل في ليبيا مع الشركة الأمريكية:
Pacific Diamond Co.
وعنوانها 657.Nission Street San Francisco 5 Ca lifornia
التي تتعاطى تجارة الماس ويكون هذا الحظر شاملا لسائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا ومن بينها فرعها الموجود في ولاية اريزونا وعنوانه: 305 Goodrich Building Phoenix Arizona
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/6/28.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في مدينة البيضاء يوم 9 يونيو 1962
- الموافق 6 محرم 1382
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.