قرار رقم 46 لسنة 1962 م بتعديل القرار رقم 8 لسنة 61 الصادر في 1961/1/26

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 46 لسنة 1962 م بتعديل القرار رقم 8 لسنة 61 الصادر في 1961/1/26

وزير المالية

قرر 

مادة 1

تعدل الفقرة رقم 2 من القرار المبين رقمه وتاريخه أعلاه على الوجه الآتى: يحظر التعامل في ليبيا مع الشركة الأمريكية:

Pacific Diamond Co.

وعنوانها 657.Nission Street San Francisco 5 Ca lifornia

التي تتعاطى تجارة الماس ويكون هذا الحظر شاملا لسائر فروعها وتلك الشركات التي تساهم معها ماليا او معنويا ومن بينها فرعها الموجود في ولاية اريزونا وعنوانه: 305 Goodrich Building Phoenix Arizona

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 1962/6/28.

ls.org.ly