Skip to main content

قرار رقم 46 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية فى القائمة السوداء

8 أغسطس 1961

قرار رقم 46 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية فى القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 26 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى التوصيات الخطية رقم 141، 142، 143 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا كما يشمل الحظر كافة فروعها حيثما وجدت:

  1. الشركة الايرانية (موسل بونيه) Mosel Boneh، وعنوانها (شارع تخت لحمشید – طهران)  وهي تتعاطى أعمال البناء والتعهدات وإنشاء الطرق والمجاري.
  2. الشركة التركية (بورلا اخوان) Burla Biraderler، وعنوانها Galata Bankalar Cadasi – Istanbul وهي تتعاطى الأعمال التجارية الاستيراد والتصدير.
  3. الشركة الانجليزية Secil Gee Ltd، وعنوانها London W.C. 2. 104/110 Charing Gross Road، وهي تتعاطى الأعمال التجارية (الاستيراد  والتصدير).

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31-8-1961.

  • صدر في مدينة البيضاء بتاريخ 8-8-1961 م
  • الموافق 27 صفر 1381 هـ
  • أحمد راغب الحصائري
  • وزير المالية