قرار رقم 46 لسنة 1961 بإدراج بعض الشركات الأجنبية فى القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 26 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى التوصيات الخطية رقم 141، 142، 143 الصادرة عن المؤتمر السادس عشر لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.
قرر
مادة 1
تدرج على القائمة السوداء الشركات المدونة أسماؤها وعناوينها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا كما يشمل الحظر كافة فروعها حيثما وجدت:
- الشركة الايرانية (موسل بونيه) Mosel Boneh، وعنوانها (شارع تخت لحمشید – طهران) وهي تتعاطى أعمال البناء والتعهدات وإنشاء الطرق والمجاري.
- الشركة التركية (بورلا اخوان) Burla Biraderler، وعنوانها Galata Bankalar Cadasi – Istanbul وهي تتعاطى الأعمال التجارية الاستيراد والتصدير.
- الشركة الانجليزية Secil Gee Ltd، وعنوانها London W.C. 2. 104/110 Charing Gross Road، وهي تتعاطى الأعمال التجارية (الاستيراد والتصدير).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ 31-8-1961.
- صدر في مدينة البيضاء بتاريخ 8-8-1961 م
- الموافق 27 صفر 1381 هـ
- أحمد راغب الحصائري
- وزير المالية