قرار رقم 459 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
12 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 مايو 2022
- رقم التشريع: 459
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: عطاءات و مناقصات
- رقم المُعَرِّف: 459-2022-DEC-COM
قرار رقم 459 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 2553 المؤرخ في 2022/04/19م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12303 المؤرخ في 2022/05/19م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ المشروعين التاليين:
- مشروع إجراء المعالجات اللازمة للفجوات والستائر الحديدية للواجهة البحرية (كورنيش مدينة طرابلس) ومعالجة الهبوط الظاهر بالكورنيش ومعالجة الجدار الخرساني العلوي له.
- مشروع تطوير الواجهة البحرية لكامل مرافق كورنيش مدينة طرابلس والمناطق المجاورة له.
على أن يتم إحالة نتائج المناقصات ومحاضر الترسية إلى مجلس الوزراء للاعتماد ومنح الإذن بالتعاقد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 28 شوال 1443 هجري
- الموافق 12/5/2022 ميلادي