قرار رقم 459 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 2553 المؤرخ في 2022/04/19م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12303 المؤرخ في 2022/05/19م.
قرر
مادة 1 يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ المشروعين التاليين:
مشروع إجراء المعالجات اللازمة للفجوات والستائر الحديدية للواجهة البحرية (كورنيش مدينة طرابلس) ومعالجة الهبوط الظاهر بالكورنيش ومعالجة الجدار الخرساني العلوي له.
مشروع تطوير الواجهة البحرية لكامل مرافق كورنيش مدينة طرابلس والمناطق المجاورة له. على أن يتم إحالة نتائج المناقصات ومحاضر الترسية إلى مجلس الوزراء للاعتماد ومنح الإذن بالتعاقد.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.