Skip to main content

قرار رقم 459 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

12 مايو 2022

قرار رقم 459 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 2553 المؤرخ في 2022/04/19م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 12303 المؤرخ في 2022/05/19م.

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ المشروعين التاليين:

  • مشروع إجراء المعالجات اللازمة للفجوات والستائر الحديدية للواجهة البحرية (كورنيش مدينة طرابلس) ومعالجة الهبوط الظاهر بالكورنيش ومعالجة الجدار الخرساني العلوي له.
  • مشروع تطوير الواجهة البحرية لكامل مرافق كورنيش مدينة طرابلس والمناطق المجاورة له.
    على أن يتم إحالة نتائج المناقصات ومحاضر الترسية إلى مجلس الوزراء للاعتماد ومنح الإذن بالتعاقد.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 28 شوال 1443 هجري
  • الموافق 12/5/2022 ميلادي