قرار رقم 459 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 459 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بإجراء مناقصة محدودة، وذلك لتنفيذ المشروعين التاليين:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly