قرار رقم 458 لسنة 2022 م تقرير حكم بقراره رقم 60 لسنة 2021 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أكتوبر 2022
- رقم التشريع: 458
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الإسكان والتعمير, مشاريع الإسكان
- رقم المُعَرِّف: 458-2022-DEC-PM
قرار رقم 458 لسنة 2022 م تقرير حكم بقراره رقم 60 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 60 لسنة 2021 م بتقرير حكم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
استثناء من قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 60 لسنة 2021م، يستمر العمل مشروع تنفيذ عدد 799 وحدة سكنية بجنزور، المعتمد بقرار المجلس الرئاسي رقم 55 لسنة 2021 باعتماد محضر اتفاق لاستكمال المشاريع الإسكانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبه
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 9 ربيع الأول 1444 هـ
- الموافق: 5 أكتوبر 2022
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.