قرار رقم 458 لسنة 2022 م تقرير حكم بقراره رقم 60 لسنة 2021 م
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب 10/مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 60 لسنة 2021 م بتقرير حكم.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
استثناء من قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 60 لسنة 2021م، يستمر العمل مشروع تنفيذ عدد 799 وحدة سكنية بجنزور، المعتمد بقرار المجلس الرئاسي رقم 55 لسنة 2021 باعتماد محضر اتفاق لاستكمال المشاريع الإسكانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.