قرار رقم 458 لسنة 2022 م تقرير حكم بقراره رقم 60 لسنة 2021 م 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 458 لسنة 2022 م تقرير حكم بقراره رقم 60 لسنة 2021 م 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

استثناء من قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 60 لسنة 2021م، يستمر العمل مشروع تنفيذ عدد 799 وحدة سكنية بجنزور، المعتمد بقرار المجلس الرئاسي رقم 55 لسنة 2021 باعتماد محضر اتفاق لاستكمال المشاريع الإسكانية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly