قرار رقم 457 لسنة 1997 م بشأن إعادة تشكيل لجان الجنسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أبريل 1997
- رقم التشريع: 457
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
- رقم المُعَرِّف: 457-1997-DEC-GPC
قرار رقم 457 لسنة 1997 م بشأن إعادة تشكيل لجان الجنسية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1979 افرنجي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1980 افرنجي بشأن الجنسية العربية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1424 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية وتعديلاته بشأن ممارسة اللجان الشعبية لاختصاصها بالمناطق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1426 ميلادية بإنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 244 لسنة 1426 ميلادية بالهيكل التنظيمي لمصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 412 لسنة 1426 ميلادية بإنشاء فروع لمصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب بالمناطق.
- وعلى ما عرضه رئيس المصلحة.
مادة 1
تشكل بكل فرع من فروع مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب لجنة للجنسية على النحو التالي:
- رئيس فرع المصلحة بالمنطقة: رئيساً
- مندوب عن جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة: عضواً
- مندوب عن جهاز الأمن الخارجي بالمنطقة: عضواً
- أمين السجل المدني بالمنطقة: عضواً
- عضو قانوني عن مديرية الأمن بالمنطقة: عضواً ويكون للجنة أمين سر من العاملين بفرع المصلحة يتولى تجميع الطلبات والملفات وتحديد مواعيد عرضها على اللجنة وإحالة قراراتها إلى الجهة المختصة.
مادة 2
تتولى لجان الجنسية المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار ما يلي:
- أ- تلقي ودراسة طلبات الحصول على الجنسية العربية المقدمة من الإخوة العرب المقيمين في نطاق الفرع والبت فيها وفقاً للتشريعات النافذة وإحالتها إلى إدارة مستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية بالمصلحة.
- ب- البت في صحة الانتماء للأصل الليبي للعائدين من المهجر المقيمين في نطاق اختصاصها طبقاً لتشريعات الجنسية والقرارات المنظمة لذلك وإحالتها إلى إدارة مستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية.
مادة 3
تعقد اللجان اجتماعاتها بمقترح الفروع ويبلغ جدولتي في الشهر وبحضور كامل أعضائها وتصدر قراراتها مسببة على النموذج المعد لهذا الغرض.
مادة 4
يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر مكافأة شهرية مقطوعة قدرها 100 دينار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 21 ذي الحجة 1406 هـ
- الموافق: 23 أبريل 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.