قرار رقم 457 لسنة 1997 م بشأن إعادة تشكيل لجان الجنسية
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1979 افرنجي بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1980 افرنجي بشأن الجنسية العربية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 افرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1424 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 572 لسنة 1423 ميلادية وتعديلاته بشأن ممارسة اللجان الشعبية لاختصاصها بالمناطق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1426 ميلادية بإنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 244 لسنة 1426 ميلادية بالهيكل التنظيمي لمصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 412 لسنة 1426 ميلادية بإنشاء فروع لمصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب بالمناطق.
- وعلى ما عرضه رئيس المصلحة.
مادة 1
تشكل بكل فرع من فروع مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب لجنة للجنسية على النحو التالي:
- رئيس فرع المصلحة بالمنطقة: رئيساً
- مندوب عن جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة: عضواً
- مندوب عن جهاز الأمن الخارجي بالمنطقة: عضواً
- أمين السجل المدني بالمنطقة: عضواً
- عضو قانوني عن مديرية الأمن بالمنطقة: عضواً ويكون للجنة أمين سر من العاملين بفرع المصلحة يتولى تجميع الطلبات والملفات وتحديد مواعيد عرضها على اللجنة وإحالة قراراتها إلى الجهة المختصة.
مادة 2
تتولى لجان الجنسية المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار ما يلي:
- أ- تلقي ودراسة طلبات الحصول على الجنسية العربية المقدمة من الإخوة العرب المقيمين في نطاق الفرع والبت فيها وفقاً للتشريعات النافذة وإحالتها إلى إدارة مستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية بالمصلحة.
- ب- البت في صحة الانتماء للأصل الليبي للعائدين من المهجر المقيمين في نطاق اختصاصها طبقاً لتشريعات الجنسية والقرارات المنظمة لذلك وإحالتها إلى إدارة مستندات السفر والجنسية والبطاقات الشخصية.
مادة 3
تعقد اللجان اجتماعاتها بمقترح الفروع ويبلغ جدولتي في الشهر وبحضور كامل أعضائها وتصدر قراراتها مسببة على النموذج المعد لهذا الغرض.
مادة 4
يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر مكافأة شهرية مقطوعة قدرها 100 دينار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.