قرار رقم 457 لسنة 1997 م بشأن إعادة تشكيل لجان الجنسية

التاريخ: 25 يونيو 2025

قرار رقم 457 لسنة 1997 م بشأن إعادة تشكيل لجان الجنسية

اللجنة الشعبية العامة

مادة 1

تشكل بكل فرع من فروع مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب لجنة للجنسية على النحو التالي:

  1. رئيس فرع المصلحة بالمنطقة: رئيساً
  2. مندوب عن جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة: عضواً
  3. مندوب عن جهاز الأمن الخارجي بالمنطقة: عضواً
  4. أمين السجل المدني بالمنطقة: عضواً
  5. عضو قانوني عن مديرية الأمن بالمنطقة: عضواً ويكون للجنة أمين سر من العاملين بفرع المصلحة يتولى تجميع الطلبات والملفات وتحديد مواعيد عرضها على اللجنة وإحالة قراراتها إلى الجهة المختصة.

مادة 2

تتولى لجان الجنسية المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار ما يلي:

مادة 3

تعقد اللجان اجتماعاتها بمقترح الفروع ويبلغ جدولتي في الشهر وبحضور كامل أعضائها وتصدر قراراتها مسببة على النموذج المعد لهذا الغرض.

مادة 4

يصرف لرئيس وأعضاء اللجنة وأمين السر مكافأة شهرية مقطوعة قدرها 100 دينار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly