قرار رقم 456 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2019 م، بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء.
وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 120 المؤرخ 2024/9/4 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28 م.
وعلى الاجتماع الذي تم بين رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء بديوان مكتب النائب العام بتاريخ 2023/12/20 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تحدد مدة تأهيل المرشحين لشغل وظائف بالهيئات القضائية لاجتياز التأهيل الأساسي بالمعهد العالي للقضاء بفصلين دراسيين يعين بعدها من اجتاز التأهيل بنجاح.
مادة 2
يوضع برنامج هدفه تطوير المعرفة والمهارات للمعينين أثناء سيرهم في الوظائف القضائية بالتنسيق بين المعهد العالي للقضاء وبين مركز البحوث الجنائية والتدريب.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.