أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 456 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء

نشر في

قرار رقم 456 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2019 م، بشأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء.
  • وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 120 المؤرخ 2024/9/4 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28 م.
  • وعلى الاجتماع الذي تم بين رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء بديوان مكتب النائب العام بتاريخ 2023/12/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تحدد مدة تأهيل المرشحين لشغل وظائف بالهيئات القضائية لاجتياز التأهيل الأساسي بالمعهد العالي للقضاء بفصلين دراسيين يعين بعدها من اجتاز التأهيل بنجاح.

مادة 2

يوضع برنامج هدفه تطوير المعرفة والمهارات للمعينين أثناء سيرهم في الوظائف القضائية بالتنسيق بين المعهد العالي للقضاء وبين مركز البحوث الجنائية والتدريب.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر فى 1/ ربيع الأول/1446 هجري
  • الموافق 2024/9/4 میلادی