قرار رقم 456 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 456 لسنة 2024 م بتقرير حكم في شأن إعادة تنظيم المعهد العالي للقضاء

قرر

مادة 1

تحدد مدة تأهيل المرشحين لشغل وظائف بالهيئات القضائية لاجتياز التأهيل الأساسي بالمعهد العالي للقضاء بفصلين دراسيين يعين بعدها من اجتاز التأهيل بنجاح.

مادة 2

يوضع برنامج هدفه تطوير المعرفة والمهارات للمعينين أثناء سيرهم في الوظائف القضائية بالتنسيق بين المعهد العالي للقضاء وبين مركز البحوث الجنائية والتدريب.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly