أدوات الوصول
قرار رقم 456 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية رأس الطبل
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ بلدية تسمى بلدية رأس الطبل وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.