قرار رقم 456 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية رأس الطبل 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 456 لسنة 2022 م بإنشاء بلدية رأس الطبل 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

تنشأ بلدية تسمى بلدية رأس الطبل وفقا للحدود الإدارية المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly