قرار رقم 456 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 2005
- رقم التشريع: 456
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 456 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 5-7-174 المؤرخ في 2005/5/11 ف.بالخصوص.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة في مسارات الطرق الموضحة أدناه كل حسب الطريق والوصف المبين قرينه، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة وهي:
ر.م | رقم الطريق | الوصف | الطول كم | المساحة م |
1 | الطريق رقم 11 | الرابط بين الطريق رقم 8 والطريق رقم 9 | 1.9 | 36100 |
2 | الطريق رقم 12 | الرابط بين الطريق رقم 1 والطريق رقم 7 | 2.2 | 48400 |
3 | الطريق رقم 20 أ الطريق رقم 20 ب الطريق رقم 20 ج الطريق رقم 20 د الطريق رقم 20ه | الرابط بين الطريق رقم 1 وطريق الضياءالرابط بين الطريق رقم 1 طريق الضياءالرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 23الرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 23الرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 5 | 520 490 655 635 1640 | 9360 8820 11790 11430 29520 |
4 | الطريق رقم 22 أ الطريق رقم 22 ب.ج | الرابط بين الطريق رقم 3 والطريق رقم 4الرابط بين الطريق رقم 5 والطريق رقم 6 | 1.740 1.02 | 20880 18360 |
5 | الطريق رقم 26 أ الطريق رقم 26 ب | الرابط بين الطريق رقم 6 والطريق رقم 24الرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 20 ب | 1.5 0.44 | 28500 5720 |
6 | الطريق رقم 27 أ الطريق رقم 27 ب | الرابط بين الطريق رقم 5 والطريق رقم أ 19.الرابط بين الطريق رقم أ 18 والطريق رقم 18ج | 0.57 1.02 | 13500 18360 |
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدون مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- صدر في: 1373/6/16 و.ر.2005.مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.