قرار رقم 456 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
16 يونيو 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يونيو 2005
- رقم التشريع: 456
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 456 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 5-7-174 المؤرخ في 2005/5/11 ف.بالخصوص.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة في مسارات الطرق الموضحة أدناه كل حسب الطريق والوصف المبين قرينه، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة وهي:
ر.م | رقم الطريق | الوصف | الطول كم | المساحة م |
1 | الطريق رقم 11 | الرابط بين الطريق رقم 8 والطريق رقم 9 | 1.9 | 36100 |
2 | الطريق رقم 12 | الرابط بين الطريق رقم 1 والطريق رقم 7 | 2.2 | 48400 |
3 | الطريق رقم 20 أ الطريق رقم 20 ب الطريق رقم 20 ج الطريق رقم 20 د الطريق رقم 20ه | الرابط بين الطريق رقم 1 وطريق الضياءالرابط بين الطريق رقم 1 طريق الضياءالرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 23الرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 23الرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 5 | 520 490 655 635 1640 | 9360 8820 11790 11430 29520 |
4 | الطريق رقم 22 أ الطريق رقم 22 ب.ج | الرابط بين الطريق رقم 3 والطريق رقم 4الرابط بين الطريق رقم 5 والطريق رقم 6 | 1.740 1.02 | 20880 18360 |
5 | الطريق رقم 26 أ الطريق رقم 26 ب | الرابط بين الطريق رقم 6 والطريق رقم 24الرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 20 ب | 1.5 0.44 | 28500 5720 |
6 | الطريق رقم 27 أ الطريق رقم 27 ب | الرابط بين الطريق رقم 5 والطريق رقم أ 19.الرابط بين الطريق رقم أ 18 والطريق رقم 18ج | 0.57 1.02 | 13500 18360 |
مادة 2
يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدون مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
- صدر في: 1373/6/16 و.ر.2005.مسيحي