Skip to main content

قرار رقم 456 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

16 يونيو 2005

قرار رقم 456 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
  • وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بالشعبية رقم 5-7-174 المؤرخ في 2005/5/11 ف.بالخصوص.

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة في مسارات الطرق الموضحة أدناه كل حسب الطريق والوصف المبين قرينه، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة وهي:

ر.م رقم الطريقالوصفالطول كمالمساحة م
1الطريق رقم 11الرابط بين الطريق رقم 8 والطريق رقم 9 1.936100
2الطريق رقم 12الرابط بين الطريق رقم 1 والطريق رقم 72.248400
3الطريق رقم 20 أ
الطريق رقم 20 ب
الطريق رقم 20 ج
الطريق رقم 20 د
الطريق رقم 20ه 
الرابط بين الطريق رقم 1 وطريق الضياءالرابط بين الطريق رقم 1 طريق الضياءالرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 23الرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 23الرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 5520
490
655

635
1640
9360
8820
11790
11430
29520
4الطريق رقم 22 أ
الطريق رقم 22 ب.ج
الرابط بين الطريق رقم 3 والطريق رقم 4الرابط بين الطريق رقم 5 والطريق رقم 61.740
1.02
20880
18360
5الطريق رقم 26 أ
الطريق رقم 26 ب
الرابط بين الطريق رقم 6 والطريق رقم 24الرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 20 ب1.5
0.44
28500
5720
6الطريق رقم 27 أ 
الطريق رقم 27 ب 
الرابط بين الطريق رقم 5 والطريق رقم أ 19.الرابط بين الطريق رقم أ 18 والطريق رقم 18ج0.57
1.02
13500
18360

مادة 2

يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدون مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
  • صدر في: 1373/6/16 و.ر.2005.مسيحي