قرار رقم 456 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 456 لسنة 2005 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،

قررت 

مادة 1

تنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات الواقعة في مسارات الطرق الموضحة أدناه كل حسب الطريق والوصف المبين قرينه، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة وذلك حسب الوصفة الفنية المرفقة وهي:

ر.م رقم الطريقالوصفالطول كمالمساحة م
1الطريق رقم 11الرابط بين الطريق رقم 8 والطريق رقم 9 1.936100
2الطريق رقم 12الرابط بين الطريق رقم 1 والطريق رقم 72.248400
3الطريق رقم 20 أ
الطريق رقم 20 ب
الطريق رقم 20 ج
الطريق رقم 20 د
الطريق رقم 20ه 
الرابط بين الطريق رقم 1 وطريق الضياءالرابط بين الطريق رقم 1 طريق الضياءالرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 23الرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 23الرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 5520
490
655

635
1640
9360
8820
11790
11430
29520
4الطريق رقم 22 أ
الطريق رقم 22 ب.ج
الرابط بين الطريق رقم 3 والطريق رقم 4الرابط بين الطريق رقم 5 والطريق رقم 61.740
1.02
20880
18360
5الطريق رقم 26 أ
الطريق رقم 26 ب
الرابط بين الطريق رقم 6 والطريق رقم 24الرابط بين الطريق رقم 4 والطريق رقم 20 ب1.5
0.44
28500
5720
6الطريق رقم 27 أ 
الطريق رقم 27 ب 
الرابط بين الطريق رقم 5 والطريق رقم أ 19.الرابط بين الطريق رقم أ 18 والطريق رقم 18ج0.57
1.02
13500
18360

مادة 2

يعوض الملاك الظاهرين لهذه العقارات طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 3

ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدون مدونة الإجراءات.

ls.org.ly