وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار رقم 65 لسنة 2010 م، بشأن حظر الاستثمارات داخل الجماهيرية وأيلولة القائم منها إلى الصندوق الليبي الداخلي للتنمية والاستثمار.
وعلى كتاب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار رقم 138 المؤرخ 2021/6/20 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14761 المؤرخ 2021/10/10 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يوافق للمؤسسة الليبية للاستثمار والجهات الاستثمارية التابعة لها في استثمار جزء من أموالها داخل ليبيا وذلك وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 13 لسنة 2010 م، بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار المشار إليه، والتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.