قرار رقم 455 لسنة 2021 م بالموافقة للمؤسسة الليبية للاستثمار والجهات الاستثمارية التابعة لها بالاستثمار داخل ليبيا 

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 455 لسنة 2021 م بالموافقة للمؤسسة الليبية للاستثمار والجهات الاستثمارية التابعة لها بالاستثمار داخل ليبيا 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يوافق للمؤسسة الليبية للاستثمار والجهات الاستثمارية التابعة لها في استثمار جزء من أموالها داخل ليبيا وذلك وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 13 لسنة 2010 م، بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار المشار إليه، والتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly