قرار رقم 455 لسنة 2021 م بالموافقة للمؤسسة الليبية للاستثمار والجهات الاستثمارية التابعة لها بالاستثمار داخل ليبيا
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2010 م، بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار رقم 65 لسنة 2010 م، بشأن حظر الاستثمارات داخل الجماهيرية وأيلولة القائم منها إلى الصندوق الليبي الداخلي للتنمية والاستثمار.
- وعلى كتاب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار رقم 138 المؤرخ 2021/6/20 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14761 المؤرخ 2021/10/10 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يوافق للمؤسسة الليبية للاستثمار والجهات الاستثمارية التابعة لها في استثمار جزء من أموالها داخل ليبيا وذلك وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 13 لسنة 2010 م، بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار المشار إليه، والتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء