Skip to main content

قرار رقم 455 لسنة 1986 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة

27 يوليو 1986

قرار رقم 455 لسنة 1986 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

ينشأ بموجب هذا القرار جهاز يسمى الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، و يتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

ويجوز للجنة إدارة الجهاز أن تنشئ فروعا أو مكاتب له في أية جهة داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

كما يجوز فتح مكاتب أو توكيلات للجهاز في الخارج، بقرار من لجنة إدارة الجهاز بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

يختص الجهاز بوضع الخطط والبرامج الخاصة بمشروعات الصناعات الثقيلة ودراستها فنيا واقتصاديا، وتنفيذها مباشرة أو بالاشتراك مع الغير وإدارتها وتشغيلها، وللجهاز على الأخص – فيما يتعلق بمشروعات الصناعات الثقيلة ما يلي: 

  1. تجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن النشاط الصناعي والتصنيع وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية الثقيلة، واقتراح تنفيذها على مستوى الجماهيرية، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها وإقرارها. الاشتراك مع الجهات المختصة في اختيار مواقع المشروعات الصناعية، وكذلك في اختيار المواقع والمناطق الصناعية في الجماهيرية، وفي توفير الخدمات والمرافق اللازمة لها.
  2. القيام بالدراسات الاقتصادية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية في مراحلها المختلفة بالتنسيق والتعاون مع مركز البحوث الصناعية.
  3.  تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء واقامة المصانع والورش ومراكز التدريب النوعية المتخصصة، وذلك عن طريق مكاتبه المتخصصة أو عن طريق التعاقد مع الشركات المتخصصة في تنفيذ مثل هذه الأعمال.
  4. إنشاء وتجهيز المعامل والمختبرات ووحدات البحث التي يحتاج إليها الجهاز في أعماله المختلفة. 
  5. القيام بالأعمال الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية، وأعمال التفتيش والمعاينة والفحص والقياس والمجابرة للآلات والمعدات والتجهيزات و قطع الغيار اللازمة لمشروعات الصناعات الثقيلة، والمرافق والخدمات المكملة أو الضرورية لها. 
  6. إدارة وتشغيل المصانع والورش والمعامل والمختبرات ومعدات البحث التي يقوم الجهاز بانشائها مباشرة أو عن طريق الشركات أو الوحدات الإنتاجية المتخصصة التابعة لها. 
  7. دراسة خطط وبرامج التصنيع وتطوير المصانع و توسعاتها المقترحة
  8. من الشركات والمنشآت والوحدات الإنتاجية التابعة للجهاز و مساعدتها في تنفيذها وتقديم المشورة الفنية اللازمة لها. 
  9. القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتسويق وتصدير المنتجات الصناعية الثقيلة واقتراح الأسس العامة والشروط الأساسية في الاتفاقيات والعقود التي تبرم لهذا الغرض بين الجماهيرية والدول الأجنبية أو بين الجهاز والشركات التابعة له وغيرها من الجهات الأخرى. 
  10. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة في هذا الشأن والعمل على و استصدارها من الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختصة. 
  11. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بصيانة المصانع و آلاتها ومعداتها وتجهيزاتها ومرافقها، واقتراح اللوائح والقرارات اللازمة في هذا الشأن، والعمل على استصدارها من الجهات المختصة و متابعة تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة. 

وللجهاز في سبيل تحقيق أغراضه ما يلي: 

  1. القيام بكافة التصرفات والأعمال القانونية و ابرام كافة العقود التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئ الجهاز من أجلها أو التي تعاونه على ذلك في الحدود التي تنظمها اللوائح المعتمدة للجهاز. 
  2. الاقتراض من المصارف و هيئات و مؤسسات التمويل المحلية أو الدولية أو الأجنبية. وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح المالية الجهاز.
  3. إقراض الشركات والوحدات الإنتاجية التابعة للجهاز. 
  4. شراء براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية و التراخيص الصناعية والعلامات الصناعية، واستخدامها في مجالات الصناعات الثقيلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير ووسائل وطرق تكفل تنفيذها وتطبيقها و استغلالها صناعيا.
  5. إعداد الكوادر الفنية اللازمة لإدارة المشروعات التي يقوم الجهاز ام بتنفيذها وتدريبهم. 
  6. متابعة وتقييم النشاط الإنتاجي للشركات والمنشآت والوحدات الانتاجية في إطار الصناعات الثقيلة و مساعدتها على تحقيق أغراضها ومستهدفاتها.
  7. المساهمة في الشركات المساهمة أو الاشتراك مع الغير في انشائها، وتملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها أو التصرف فيها وفقا للقواعد والنظم المعمول بها.
  8. القيام بإجراءات قيد وتسجيل الشركات والمقاولين والموردين المتخصصين في مجال الصناعات الثقيلة وفقا للائحة العقود الإدارية.
  9. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز.
  10. المشاركة في تنفيذ ومتابعة اتفاقيات التعاون الصناعي والفني التي تبرم مع الدول أو الهيئات أو المؤسسات أو المنظمات الدولية، أو الوكالات الدولية المتخصصة في مجالات الصناعات الثقيلة واقتراح عقد اتفاقات أخرى أو اقتراح الاتفاقيات القائمة في هذا المجال أو التوصية بالانضمام الى مثل هذه الاتفاقيات أو التصديق عليها.

مادة 4 

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من المكاتب الآتية:

  • أ. مكتب المشروعات الصناعية. 
  • ب. مكتب المتابعة والانتاج والتطوير.
  • ج. مكتب الشئون المالية والإدارية. 

وتصدر بتحديد اختصاصات هذه المكاتب وتقسيماتها الإدارية وتوزيع العمل بها قرارات من لجنة إدارة الجهاز.

مادة 5

تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 6

يكون للجهاز مدير عام يصدر بندبه أو إعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للصناعة.

مادة 7 

تتولى لجنة إدارة الجهاز ادارة شئون الجهاز بصفة عامة و تصريف أموره وعلى الأخص:

  • أ. تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للصناعة في مجالات الصناعات الثقيلة. 
  • ب. وضع الخطط والبرامج والنظم الكفيلة بتطوير الإنتاج الصناعي في مجالات الصناعات الثقيلة واحكام الرقابة على جودة المنتجات وحسن استخدام الموارد المتاحة استخدامها اقتصادية وفنية لزيادة و كفاية الإنتاج وجودته. 
  • ج. وضع اللوائح الادارية والمالية والفنية للجهاز بما يتلائم وطبيعة عمله.
  • د. وضع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للجهاز وإحالتها للجنة الشعبية العامة للصناعة للموافقة عليها.
  • هـ. النظر في التقارير الدورية التي يعدها مدير الجهاز عن سير العمل به وإبداء ما يلزم بشأنها من توجيهات أو قرارات. 
  • و. اعتماد ميزانيات الوحدات الإنتاجية التابعة للجهاز وحسابات العائد من أنشطتها وتوزيعها طبقا للوائح والقواعد النافذة في هذا الشأن. 

ولا تكون قرارات لجنة الإدارة المتعلقة بالبندین ج، د من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8 

يجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها كما يجوز لها أن تعهد إلى أمين اللجنة أو مدير الجهاز أو أحد أعضائها بعض اختصاصاتها أو أن تفوض أي منهم في القيام بمهمة محددة.

مادة 9 

يختص مدير الجهاز بما يأتي: 

  • أ. تنفيذ قرارات لجنة الادارة. 
  • ب. إدارة الجهاز والإشراف على العاملين به و تطوير نظام العمل به طبقا لما تحدده اللوائح. 
  • ج. تمثيل الجهاز أمام القضاء وفي صلته بالغير. 
  • د. إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للجهاز. 
  • م. الإشراف والرقابة على تنفيذ المشروعات الصناعية التي يقوم الجهاز بتنفيذها مباشرة. أو عن طريق الشركات الأخرى. 
  • و. الإشراف والرقابة على نشاط الوحدات الإنتاجية والشركات التابعة للجهاز.
  • ز. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الجهاز وعرضها على لجنة الادارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر للنظر فيها ولاتخاذ ما يلزم في شأنها.

مادة 10

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهاء وتبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 11 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتبين اللائحة المالية للجهاز إجراءات إعداد هذه الميزانية وكذلك الشروط والقواعد والأحكام المتعلقة بأعدادها و اعتمادها وتنفيذها.

مادة 12 

تتكون موارد الجهاز من:

  • أ. الاعتمادات التي تخصص له سنويا في الميزانية العامة للدولة. 
  • ب. العائد السنوي الذي يحصل عليه الجهاز من صافي أنشطة الشركات الصناعية التابعة له، وفقا لما تقرره جمعياتها العمومية وبما لا يقل عن 50% خمسين بالمائة من صافي أنشطة هذه الشركات. 
  • ج. الأتعاب والأموال والحقوق التي يحصل عليها الجهاز مقابل تقديم خدماته وأعماله للغير. 
  • د. حصيلة القروض التي يعقدها. 
  • هـ. أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

مادة 13 

يفتح للجهاز حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية التي تحددها لجنة الادارة و تودع بها أموال الجهاز وإيراداته، وكافة الاعتمادات والمبالغ التي تخصصها الدولة للجهاز طبقا لحكم المادة 12 من هذا القرار.

مادة 14 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.

مادة 15 

تنقل إلى الجهاز المخصصات المالية التي كانت معتمدة لمكتب المشروعات الصناعية، كما تنقل اليه ملكية كافة الأموال الثابتة والمنقولة التي كانت مخصصة للمكتب المذكور.

ويحل الجهاز محل المكتب المذكور في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات.

مادة 16 

تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة الشركات والوحدات الإنتاجية التى يتولى الجهاز متابعة أنشطتها من الناحيتين الفنية والإنتاجية.

مادة 17 

تنقل الى الجهاز تبعية المركز النوعي للتدريب على صناعة الأسمنت و مواد البناء.

مادة 18 

ينقل إلى الجهاز كافة العاملين بمكتب المشروعات الصناعية الموجودين بالخدمة وقت صدور هذا القرار، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية.

مادة 19 

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 840 لسنة 1984 م بشأن تنظيم مكتب المشروعات الصناعية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 20 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.07.27 م.