قرار رقم 454 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تحديد البرنامج الزمني لطباعة وتوزيع الصحف اليومية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أكتوبر 1996
- رقم التشريع: 454
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 454-1996-DEC-GPC
قرار رقم 454 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تحديد البرنامج الزمني لطباعة وتوزيع الصحف اليومية
أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1972 افرنجي بشأن المطبوعات.
- القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 افرنجي بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة رقم 69 لسنة 1423 ميلادية بشأن تحديد البرنامج الزمني لطباعة وتوزيع الصحف المحلية.
- بناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام.
قررت
مادة 1
يكون موعد تسليم كل صحيفة من الصحف الآتية للمطابع التابعة للشركة العامة للورق والطباعة وفق السياق الزمني الآتي:
- صحيفة الزحف الأخضر: تسلم للمطابع بحد أقصى الساعة العاشرة مساء كل يوم.
- صحيفة الجماهيرية: تسلم للمطابع بحد أقصى الساعة الحادية عشرة مساء كل يوم.
- صحيفة الشمس: تسلم للمطابع بحد أقصى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل كل يوم.
- صحيفة الفجر الجديد: تسلم للمطابع بحد أقصى الساعة الواحدة من صباح كل يوم.
مادة 2
تكون مواعيد تسليم الصحف المحلية الأخرى المهنية والمناطق وما في حكمها للمطابع بحد أقصى الساعة الثامنة مساء كل يوم
مادة 3
تتولى المطابع التابعة للشركة العامة للورق والطباعة الإشراف على المصححين وفق السياق الآتي:
- ضبط جدول تواجدهم في المطبعة وتقسيم العمل فيما بينهم على فترات تغطي ساعات العمل لكل صحيفة.
- متابعة عمل المصححين وإبلاغ المؤسسة العامة للصحافة بكل مصحح يهمل أو يتقاعس عن أداء واجبه المكلف به لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.
- تتحدد الأخطاء الإملائية واللغوية على المصححين، أما الأخطاء المطبعية فتتحدد مسؤوليتها على المطابع.
- لا تتحمل المطابع مسؤولية ما يتعلق بالمضمون الذي ينشر بالصحف.
مادة 4
تلتزم كل صحيفة بتكليف متابع عنها للتوقيع على الطبعة النهائية.
مادة 5
تلتزم الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان بوضع آلية لاستلام وتوزيع الصحف ابتداءً من استكمال طباعة كل صحيفة مطبوعة.
مادة 6
تلتزم جميع الصحف بالتنفيذ الدقيق والصارم للبرنامج الزمني لمواعيد الطباعة، ويجوز للضرورة أو لدواعي المصلحة العامة أن يصدر استثناء مؤقت من ذلك عن طريق أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية والكاتب العام فقط.
مادة 7
توقع العقوبات التأديبية الصارمة والنافذة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات، ابتداءً من الخصم من المرتب وانتهاءً بالاستغناء عن الخدمة ضد كل من يهمل أو يتقاعس أو يتسبب في تأخير صدور أو توزيع الصحف، سواء من العاملين بالشركة العامة للورق والطباعة أو المؤسسة العامة للصحافة أو الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.
مادة 8
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: فوزية بشير شلابي
- الصفة: أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 19 من شهر ربيع الأخر 1425 م
- الموافق: 2 أكتوبر 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.