قرار رقم 454 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تحديد البرنامج الزمني لطباعة وتوزيع الصحف اليومية

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 454 لسنة 1996 م 1425 م بشأن تحديد البرنامج الزمني لطباعة وتوزيع الصحف اليومية

أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،

قررت

مادة 1
يكون موعد تسليم كل صحيفة من الصحف الآتية للمطابع التابعة للشركة العامة للورق والطباعة وفق السياق الزمني الآتي:

مادة 2
تكون مواعيد تسليم الصحف المحلية الأخرى المهنية والمناطق وما في حكمها للمطابع بحد أقصى الساعة الثامنة مساء كل يوم

مادة 3
تتولى المطابع التابعة للشركة العامة للورق والطباعة الإشراف على المصححين وفق السياق الآتي:

مادة 4
تلتزم كل صحيفة بتكليف متابع عنها للتوقيع على الطبعة النهائية.

مادة 5
تلتزم الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان بوضع آلية لاستلام وتوزيع الصحف ابتداءً من استكمال طباعة كل صحيفة مطبوعة.

مادة 6
تلتزم جميع الصحف بالتنفيذ الدقيق والصارم للبرنامج الزمني لمواعيد الطباعة، ويجوز للضرورة أو لدواعي المصلحة العامة أن يصدر استثناء مؤقت من ذلك عن طريق أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية والكاتب العام فقط.

مادة 7
توقع العقوبات التأديبية الصارمة والنافذة وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات، ابتداءً من الخصم من المرتب وانتهاءً بالاستغناء عن الخدمة ضد كل من يهمل أو يتقاعس أو يتسبب في تأخير صدور أو توزيع الصحف، سواء من العاملين بالشركة العامة للورق والطباعة أو المؤسسة العامة للصحافة أو الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان.

مادة 8
على الكاتب العام تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly