قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يدار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية برئيس ونائبين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.