قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يدار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية برئيس ونائبين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly