قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 453
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الأطفال
قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى مذكرة التفاهم الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة الموقعة بتاريخ 2007723م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد،ة وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 1103 المؤرخ في 2021/7/7م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7037 المؤرخ في 2021/7/11 م.
- وكتاب رقم 17557 المؤرخ في 2021/11/8 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم
- السيد، محمد إبراهيم العربي < رئيسا.
- السيد، عادل إمبية محمد < نائبا للرئيس.
- السيد، ادريس حمد لأغا < عضوا.
- السيد، مسعود إدريس حمد < عضوا۔
- السيد، وائل علي الهواري < عضوا۔
- السيد، يوسف رمضان محمد < عضوا.
- السيدة، أميمة محمد ناجي < عضوا.
- السيدة، ليلى محمد امحمد < عضوا.
- السيد، محمد مراد صوید < مقررا۔
مادة 2
تتولى اللجنة تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة المشار إليها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء