قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم
مادة 2
تتولى اللجنة تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة المشار إليها.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.