Skip to main content

قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، ولائحته التنفيذية، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى مذكرة التفاهم الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة الموقعة بتاريخ 2007723م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد،ة وزير الخارجية والتعاون الدولي رقم 1103 المؤرخ في 2021/7/7م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7037 المؤرخ في 2021/7/11 م. 
  • وكتاب رقم 17557 المؤرخ في 2021/11/8 م. 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم

  1. السيد، محمد إبراهيم العربي < رئيسا.
  2. السيد، عادل إمبية محمد < نائبا للرئيس.
  3. السيد، ادريس حمد لأغا < عضوا.
  4. السيد، مسعود إدريس حمد < عضوا۔ 
  5. السيد، وائل علي الهواري < عضوا۔ 
  6. السيد، يوسف رمضان محمد < عضوا.
  7. السيدة، أميمة محمد ناجي < عضوا.
  8. السيدة، ليلى محمد امحمد < عضوا.
  9. السيد، محمد مراد صوید < مقررا۔ 

مادة 2 

تتولى اللجنة تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة المشار إليها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • رئيس مجلس الوزراء