قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 453 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم

  1. السيد، محمد إبراهيم العربي < رئيسا.
  2. السيد، عادل إمبية محمد < نائبا للرئيس.
  3. السيد، ادريس حمد لأغا < عضوا.
  4. السيد، مسعود إدريس حمد < عضوا۔ 
  5. السيد، وائل علي الهواري < عضوا۔ 
  6. السيد، يوسف رمضان محمد < عضوا.
  7. السيدة، أميمة محمد ناجي < عضوا.
  8. السيدة، ليلى محمد امحمد < عضوا.
  9. السيد، محمد مراد صوید < مقررا۔ 

مادة 2 

تتولى اللجنة تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة المشار إليها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly