قرار رقم 452 لسنة 2021 م تقرير حكم بالقرار رقم 325 لسنة 2013 م
مجلس الوزراء: –
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار مجلس الوزراء للحكومة الليبية المؤقتة رقم 325 لسنة 2013 م بإنشاء جهاز المباحث العامة.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 181 لسنة 2019 م بإعادة تسمية جهاز.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 483 المؤرخ في 2021/10/11 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 5 بقرار مجلس الوزراء رقم 325 – 2013 م المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي:
يدار جهاز الأمن الداخلي برئيس على درجة وزير، ويكون له نائبان – أولا وثان يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، ويخضع الجهاز في مباشرته لمهامه لإشراف رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.