قرار رقم 452 لسنة 2021 م تقرير حكم بالقرار رقم 325 لسنة 2013 م  

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 452 لسنة 2021 م تقرير حكم بالقرار رقم 325 لسنة 2013 م  

مجلس الوزراء: – 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة 5 بقرار مجلس الوزراء رقم 325 – 2013 م المشار إليه بحيث يكون نصها على النحو الآتي: 

 يدار جهاز الأمن الداخلي برئيس على درجة وزير، ويكون له نائبان – أولا وثان يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء، ويخضع الجهاز في مباشرته لمهامه لإشراف رئيس مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly