Skip to main content

قرار رقم 452 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 452 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى كتاب السيد، مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 18230 المؤرخ في 2021/11/14 م. 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات في مهمة عمل رسمية إلى دولة إيطاليا لمدة أسبوع، اعتبارا من تاريخ 2021/12/2 م، وذلك للمشاركة في مؤتمر حوار المتوسط الدولي.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء