قرار رقم 452 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 452 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات في مهمة عمل رسمية إلى دولة إيطاليا لمدة أسبوع، اعتبارا من تاريخ 2021/12/2 م، وذلك للمشاركة في مؤتمر حوار المتوسط الدولي.

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly